باعها أو وهبها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا (610) 57 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى، ورواه أيضا محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: أوصى أبو الحسن عليه السلام بهذه الصدقة (هذا ما تصدق به موسى بن جعفر تصدق بأرضه في مكان كذا وكذا كلها، وحد الأرض كذا وكذا، تصدق بها كلها ونخلها وأرضها وقناتها ومائها وأرجائها وحقوقها وشربها من الماء، كل حق هو لها في مرتفع أو مطمئن أو عرض أو طول أو مرفق أو ساحة أو أسقية أو متشعب أو مسيل أو عامر أو غامر، تصدق بجميع حقوقه من ذلك على ولد صلبه من الرجال والنساء يقسم واليها ما اخرج الله عز وجل من غلتها بعد الذي يكفيها في عمارتها ومرافقها، بعد ثلاثين عذقا يقسم في مساكين القرية بين ولد فلان للذكر مثل حظ الأنثيين، فان تزوجت امرأة من بنات فلان فالا حق لها في هذه الصدقة حتى ترجع إليها بغير زوج، فان رجعت فان لها مثل حظ التي لم تتزوج من بنات فلان وان من توفي من ولد فلان وله ولد فولده على سهم أبيه للذكر مثل حظ الأنثيين مثل ما شرط فلان بين ولده من صلبه، وان من توفي من ولد فلان ولم يترك ولدا رد حقه إلى أهل صدقة، وانه ليس لولد بناتي في صدقتي هذه حق الا أن يكون آباؤهم من ولدي، وليس لاحد في صدقتي حق مع ولدى وولد ولدي وأعقابهم ما بقي منهم أحد، فان انقرضوا فلم يبق منهم أحد فصدقتي على ولد أبي من أمي ما بقي منهم أحد على مثل ما شرطت بين ولدي وعقبي، فإذا انقرض ولد
(١٤٩)