بقوله: «جعلتك ممنوعا» أو «أنت ممنوع من التصرفات» والضرورة قاضية بأن هذا ليس وقفا، ولا موجبا لدر المنافع على الموقوف عليه، وليس ذلك إلا لأن الحبس أو الوقف، ليس هو الممنوعية.
مضافا إلى أن الوقف ليست له حقيقة شرعية، بل هو أمر عقلائي رائج بين منتحلي سائر الملل، بل لعله متعارف عند غير منتحلي الأديان أيضا، والمفهوم العقلائي منه ليس هو الممنوعية، وسيأتي توضيحه إن شاء الله تعالي (1).
وقد يقال: إن الحبس هو قصر الملك على شخص أو جهة; بحيث لا يتعداهما، وحيث إن الملكية حقيقة واحدة; لا تتفاوت في الوقف وغيره، فحيثية عدم التعدي عن موضوعها، راجعة إلى عدم نفوذ التصرف شرعا، فيكون تفاوت الملك في الوقف مع غيره; بكونه محكوما شرعا بعدم الانتقال من موضوعه.....
إلى أن قال: مرجع قصر العين ملكا مثلا، قصر ملكيتها على شخص، لا أن المنشأ والمتسبب إليه نفس اعتبار الملكية; فإنه غير مناسب لمفهوم «الوقف»...
إلى أن قال: ولو فرض أن المنشأ في الوقف هو الملكية، فالظاهر - من حيث كون الحبس والقصر ملحوظا للواقف، وأن نظره إلى إنشاء الملك المقصور على الشخص - هو التسبب إلى حصة من طبيعي الملكية، الملازمة للحكم الشرعي بعدم الانتقال إلى غيره (2) انتهى.
وفيه: أن ماهية الحبس إذا كانت قصر الملك على شخص أو جهة، وأن