لازمه عدم تحقق المشروط مع عدمه في نظر المقنن وبحسب جعله، كذلك لازم جعل المانعية مزاحمة، المانع من تحقق الممنوع في نظره وبحسب جعله.
وإن شئت قلت: لا بد من ترتيب أثر الشرط والمانع الواقعيين، فاعتبار الشرط يقابل اعتبار المانع، فلا يرجع جعل المانع إلى جعل شرطية عدمه.
كما أنه لا إشكال في أنه مع جعل المانعية لشئ، لا يحتاج إلى جعل الشرطية لعدمه; فإنه مع جعل أحدهما، يغني عن الآخر أو فرضت صحة جعلهما، وكون جعلهما ذا أثر في الجملة ولو في جريان بعض الأصول، غير مسلم بل ممنوع، مع أن إرجاع نظر الجاعل إلى مثل ذلك، بعيد.
ففي موارد دوران الأمر بين الشرطية والمانعية، لا بد من ملاحظة نفس الماهيات، أو ملاحظة الأدلة الدالة على الجعل.
ففي المقام: يدور الأمر بين مانعية الوقف أو نظائره، وبين شرطية عدمها بناء على المسلك المذكور، وإلا فلا دوران على المذهب المنصور، بل يكون الوقف والرهن وغيرهما من الموانع مانعا، لا أعدامها شرطا.
ثم إن ما قد يقال: من أن المانع هو الجامع بين تلك الموارد (1) لا يرجع إلى محصل عند المحصلين، فلا بد من البحث عن كل ما قيل بمانعيته مستقلا.