بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين (كتاب الوقوف والصدقات) (و) تمام (النظر) فيه يحصل (في العقد، والشرائط، واللواحق) (الأول: الوقف عقد ثمرته تحبيس الأصل واطلاق المنفعة) كما في القواعد و التنقيح وإيضاح النافع والكفاية على ما حكي عن بعضها بل وفي النافع واللمعة أيضا لكن ترك ذكر العقد، كما هو المحكي عن المبسوط، وفقه القرآن للراوندي والوسيلة و السرائر والجامع والمهذب البارع، ومجمع البرهان إلا أنه تبديل الاطلاق بالتسبيل كما في النبوي (1) " حبس الأصل وسبل المنفعة " إلا أن المتأخرين أبدلوه بالاطلاق لما قيل من أنه أظهر في المراد من التسبيل الذي هو إباحتها للجهة الموقوف عليها بحيث يتصرف كيف شاء كغيره من الأملاك، لكن في الصحاح سبل فلان ضيعته أي جعلها في سبيل الله تعالى، ومن هنا كان التعبير بالتسبيل أولى، بناء على إرادة ذلك من الاطلاق القابل للتحبيس كما هو مقتضى ابداله بذلك في المتن وغيره لاشعاره باعتبار القربة حينئذ وأنه من الصدقات، كما في النهاية ومحكي المراسم أن الوقف والصدقة شئ واحد ولعله لذا عرفه في الدروس بأنه الصدقة الجارية، بل في المسالك ومحكي التذكرة والمهذب البارع والتنقيح " قال العلماء: المراد بالصدقة الجارية الوقف ".
وعلى كل حال فقد ذكرنا غير مرة أن المقصود من أمثال هذه التعاريف التمييز في الجملة، فلا ينبغي نقض تعريف المصنف بالسكنى وأختيها، والحبس، وتعريف الدروس بنذر الصدقة والوصية ولا الجواب عن الأول بإرادة الحبس على الدوام، و