مضافا إلى أن تمام السلطنة من شرائط المتعاملين، لا العوضين.
وعلى أي حال: إن كان المراد من الطلق انتفاء الموانع كما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) (1)، فيرجع ذلك إلى اشتراط عدم المانع.
وهو مبني على أن عدم المانع من الشروط - كما قيل - حتى في التكوين (2)، مع أنه في التكوين واضح الفساد; فإن الشرط له خصوصية بها تكون له نحو دخالة في تحقق المعلول; إما لكونه شرطا في فاعلية الفاعل، أو في قابلية القابل، والأعدام لا تعقل فيها خصوصية، ولا دخالة في تحقق شئ.
والتشريع لو كان كاشفا عن مصالح ومفاسد، ودخالة الموضوعات والشرائط في نيل المصالح والتخلص عن المفاسد، لكان كالتكوين، بل هو عينه بهذا المعنى.
فالموانع في التكوين والتشريع على هذا الفرض، هي الموجودات التي تزاحم الممنوعات في التحقق، فما اشتهر: من أن عدم المانع من أجزاء العلة (3) ليس على ما ينبغي، ولو وقع في كلام أهل التحقيق فلا بد وأن يأول.
وكذا لو قلنا في التشريع: بعدم خصوصية في الشرائط، ولا في الموانع، بل كل منهما جعلي اعتباري، فما جعله الشارع الأقدس شرطا فهو شرط، وما جعله مانعا فهو مانع، على فرض جعليتهما.
وكذا على فرض انتزاعيتهما والجعل التبعي; إذ كما أن جعل الشرطية،