المسالك (1).
وقيل: " إليه يرجع ما أتى به الشيخ في الزكاة، وقال: لو باع المالك الزكوي أو رهنه، ثم اغترم حصة الفقراء، صح البيع والرهن (2)، فإن بيع الزكوي ثم الاغترام من مسألة " من باع شيئا ثم ملك " نظرا إلى ولاية المالك على إبدال الزكاة المقتضي لدخول سهم الفقراء في ملكه، فحكم بالصحة من دون إجازة " (3) انتهى.
فتوهم: أن المسألة إجماعية، ممنوع صغرى وكبرى.
الجهة الثالثة: في وجوب الإجازة بناء على الاحتياج إليها بناء على الحاجة إلى الإجازة، فهل يمكن دعوى وجوبها، أم لا؟
فيه وجهان:
في إثبات وجوب الوفاء بالاشتراء ويظهر الحق في هذه المسألة بعد الغور في مسألة أخرى ذكرناها سابقا: وهي أنه هل يجب الاشتراء، أم لا؟ ولقد أحطت بما لا مزيد عليه بأن الاشتراء واجب، لأن حقيقة البيع ليست إلا التمليك الانشائي بالعوض، وهو هنا حاصل، ولزوم مالكية البائع قبل البيع أو بنفس البيع ممنوع،