فافهم واغتنم.
توهم وقوع المبادلة في بعض أنحاء الغرامات وجوابه لا يقال: الظاهر وقوع التبادل في بعض أنحاء الغرامات، كما إذا وطأ الحيوان، أو أتلفه وقتله، أو أتلفه بتلف عرفي كالغرق ونحوه، فغرم لصاحبه، فإن الحيوان وجثته للغارم عرفا، بل قد مضى أنه مستفاد من بعض الأخبار الواردة في تغريم الواطئ (1)، ومنه يعلم عمومية ذلك في سائر المواضيع.
لأنا نقول أولا: لو رجع الحيوان المقتول والمائت إلى الحياة الدنيوية، فالعرف يرى أنه راجع إلى مالكه الأول، وقد مضى أن جمعا منهم قالوا في التلف العرفي: بأنه بعد الاستيلاء على العين الغائبة يجب عليه إرجاعها إلى صاحبها ومالكها، ويكون ما أدى إليه بدل الحيلولة.
وثانيا: لا منع من الالتزام بأن في هذه المواقف، نوع إعراض وصلح ورفع يد عن حق الاختصاص، كما لا يخفى.
وثالثا: القضايا الجزئية ليست دليلا على الكبرى الكلية، ولا شبهة في أن باب الغرامات ليس معاوضة، لا قهرية، ولا اختيارية، وفي هذه الأمثلة نلتزم ببقاء العين التالفة شرعا أو عرفا أو هما معا، فلا تخلط أصلا.
ثم اعلم: أن قضية وقوع المعاوضة القهرية بين العين التالفة وعوضها، أن اللاحق يجوز له الرجوع إلى السابق، لأن يده وقعت على