وبيعه من المشتري، لأنه بذلك تسقط الإجازة عن قابلية اللحوق، بل يسقط العقد عنها. ومجرد تفويت المحل لا يستلزم عدم بقاء القابلية كما توهم (1)، فإن في جميع الموارد يسقط العقد، وينحل بالرد، وإن كان في بعض الموارد أمر زائد عليه: وهو تفويت محل الإجازة، كما في الرد بالإتلاف الحقيقي، فعليه لا يبقى العقد الثاني على صحته التأهلية.
بل الظاهر أن في الهبة والعقود الجائزة يكون الواهب أجنبيا، ومع ذلك يكون تصرفه في الموهوب له فسخا للهبة، فكيف لا يكون فعل المالك قاصرا عن ذلك؟! من غير فرق بين صورتي العلم والجهل:
أما مع التوجه فواضح.
وأما مع الجهل وعدم الالتفات، فعدم كونه فسخا مبني على احتياج الرد إلى الانشاء، وهذا خلاف التحقيق، بل الرد أمر أعم.
الجواب عن الاستدلال الخامس أقول: ولعمري إن هذا الدليل مبني على التغافل عن خصوصيات المسائل، وإلا فلا ينبغي صدوره عن الأفاضل، فضلا عن الأعلام. والذي هو الحجر الأساسي ما مر منا: من أن المالك لا سلطنة له على الرد، وليس من شرائط نفوذ الإجازة عدم تعقبها به.
هذا مع أنه لو سلمنا ذلك، فهو يتم في حق المالك المنشئ غير المظهر لرضاه حين العقد، أو في حق الفضولي فقط، وأما إنشاء الفضولي