الأمر التاسع في أقسام بيع الفضولي فالمعروف منها: هو التجاوز إلى مال الغير، بإنشاء المبادلة بين الأموال من غير رضا المالك.
ومنها: ما إذا تعدى إلى سلطان الغير كالمتولي للوقف، فإنه إذا عرضت مسوغات بيعه فإنه يجوز ذلك، إلا أنه فضولي لا بالمعنى المعروف، ولو أجاز المتولي صح، لعدم الفرق بين الفرضين حسب القواعد.
نعم، لو كان نفوذه منوطا بالأدلة الخاصة، فالتجاوز عنها إلى هذه الفروض مشكل جدا.
ومنها: إنشاء المبادلة بين أموال الصغار، فإن المنقصة المورثة لقصور البيع عن التأثير، ليست رضا المالك، فلو لحقته إجازة الأولياء كفى في صحته.
فبالجملة: في بيع الوقف فضولا، لا يتصور الفضولي إلا بدخوله في