ومثل ذلك وهما أن يقال: بأن البائع الغاصب عمل عملين: بادل بين المالين، وأخرجه من ملكه، والثاني يقع باطلا، بخلاف الأول، وما فيه من الوجوه العديدة غير خفي على الأصاغر، فضلا عن الأكابر.
مختار الوالد المحقق في دفع الوجه السابق ونقده ثم إن الوالد المحقق بنى في دفع الشبهة على ما أسسه في حقيقة البيع: " من أن تلك الماهية، ليست إلا المبادلة بين المالين في نحو إضافة، ولا يشترط فيها الملكية، ولا الخروج والدخول في الملك، كما في بيع الكلي، وبيع الوقف، وبيع الزكاة والخمس في مواقف الصلاح، وهذا مما يستكشف من تفريع الأصحاب (رحمهم الله) عدم صحة بيع الطير في الهواء والسمك في الماء على شرطية القدرة على التسليم، لا شرطية المالية والملكية (1).
فعليه يعلم: أن الغاصب لا ينشئ إلا تلك المبادلة التي هي حقيقة البيع، وأما توصيف ذلك ب " الإخراج من ملكه " فهو من قبيل بيع الجزئي الموصوف بوصف، فإنه مع التخلف يصح البيع، ويثبت للمشتري الخيار، أو يكون التقييد المزبور من القيد الإضافي غير اللازم، وغير المضر أيضا، كما هو المتعارف " (2).