المسألة السادسة: حول رجوع المستوفي للمنفعة المغصوبة على البائع وعدمه إذا كانت تصرفاته في المقبوض بالعقد الفاسد لأجل الغصبية، ذات منافع مستوفاة، بحيث لو كان عالما بالواقعة لكان يتصرف بأنحائها، ويبذل تلك المصارف.
مثلا: إذا اشترى شيئا كان يحتاج إليه، فأكله وصرفه، ثم بعد ذلك تبين أنه كان لغير البائع، أو استأجر دارا كان يحتاج إليها، فسكن فيها سنة بأجرة، ثم بعد ذلك توجه إلى أنها غصبية، أو أنها لنفسه، وربما كان يؤدي في صورة العلم أكثر من الأجرة التي أداها إلى المالك وهكذا، فهل يرجع إلى البائع، بدعوى جبران ما توجه إليه، أم لا؟
ظاهر جماعة بل صريحهم الأول، معللين بقاعدتين: الغرور، ونفي الضرر (1).
واستشكل الآخرون: تارة بعدم تمامية قاعدة الغرر سندا ودلالة، وعدم تمامية قاعدة نفي الضرر دلالة، من جهة أن شأنها نفي الأحكام الضررية، لا تشريع الحكم، ومن جهة الشبهة في صدق " الضرر والإضرار "، فإن مجرد صدق " الضرر " غير كاف، بل لا بد من صدق " الإضرار " على البائع حتى يرجع إليه.