حول معاني الكشف وأما الكشف فله معان المعنى الأول:
الكشف المحض، وهذا مما لا إشكال فيه عقلا، إلا أن الالتزام به غير معهود من أحد، وما في حواشي العلامة الأصفهاني من نسبته إلى " جامع المقاصد " و " الجواهر " (1) في غير محله:
أما " الجواهر " فقد أصر على أن الإجازة المتأخرة شرط (2)، فراجع.
وأما " جامع المقاصد " فلا يريد من قوله: " إن موضوع الوفاء هو العقد، لا مع شئ زائد " (3) إلا نفي توهم في المقام، وهو دخالة الأمر الآخر وراء العقد المجاز، فظاهره أيضا دخالة الإجازة في تأثير العقد.
فبالجملة: هذا المعنى من الكشف يرجع إلى أن الإجازة واسطة في الإثبات، دون الثبوت، وإلى أن العقد بذاته من غير دخالة الرضا مؤثر.
وما في بعض التقارير من نسبة هذا الكشف إلى المحقق العزيز الشيخ