الخيار (1)، واستقوى الوالد المحقق - مد ظله - جواز تصرفه فيما انتقل عنه ونفوذه على مسلك، وتعين المراجعة إلى الوالي على مسلكه في قاعدة " لا ضرر... " (2).
بيان مختارنا وأنه التخيير والذي هو الأقوى في نظري التخيير بين التصرف، وبين الفسخ، وبين الصبر والأخذ بالدرك.
وقبل الإشارة إلى وجه المختار، لا بد من الإيماء إلى مطلب: وهو أن في كل معاملة معاوضية موضوعين وحكمين أحدهما معتبر من الثاني:
أما الموضوعان، فأحدهما العقد، والآخر تصرف كل من المتعاقدين فيما انتقل عنه.
وأما الحكمان، فأحدهما اللزوم، والآخر الحرمة وضعية وتكليفية.
وأما الترتيب، فلأجل أن تلك الحرمة نشأت من ذاك اللزوم بالضرورة. وهذا لا ينافي كون الآية الشريفة: * (أوفوا بالعقود) * (3) ناظرة - على تقدير دلالتها - إلى وجوب الوفاء وحرمة التصرف أولا، وإلى