لاشتراء الدكان بالدار، فإن قلنا: بأن الإجازة ليست ردا فهو كسابقه، وإن قلنا: بأنها رد فيلزم رد البيوع السابقة على الأثمان ونفوذها على المبيع، فيقع التهافت بين الرد والإمضاء في رأس السلسلة، ويشكل تصحيحه، وحيث هو مشكل حكمي يشكل الرجوع إلى أدلة القرعة، فتأمل جيدا.
تذنيب: حول توقف صحة رد العقد اللاحق على صحة السابق كما يتوقف صحة إجازة العقد الواقع على الثمن المتوسط على صحة ما تقدم عليه، كذلك يتوقف صحة رد ذلك العقد على صحة ما سبق، فإن رد الثمن الذي هو أجنبي عنه وعن عوضه يضر بالعقد، ويورث سقوط قابليته إذا كان العقد الواقع في رأس السلسلة نافذا.
ومن هنا يعلم: أن وجه قول المشهور بالصحة ليس إلا التوقف، وإلا فلا معنى لكون الرد إجازة بالنسبة إلى العقد الآخر مع عدم إمكان الاستعمال في الأكثر، لأنه فرع الوضع للأكثر، والجمع بين الاستعمال الحقيقي والمجازي وإن كان ممكنا، إلا أنه في توقف يساعده العرف، فتدبر جيدا.
تذنيب: حول الإشكال في تتبع العقود مع علم المشتري بالغصب ربما يشكل جريان تتبع العقود في صورة علم المشتري بالغصب، لأن قضية العلم بذلك عدم وقوع البيوع المتأخرة على ثمن الدار المغصوبة، بل هو يقع على ملك الفضولي والبائع، فيكون أصيلا.