المرحلة السابعة فيما يتعلق ببعض أحكام الفضولي وذلك في طي مسائل:
المسألة الأولى: في إقباض الأصيل الثمن للفضولي إذا كان المشتري أصيلا، والبائع فضولا، وقد أقبضه الثمن، جهلا بأنه ليس مالكا ومحقا في البيع.
والذي هو محل الكلام في المقام، هو ما إذا دفع الثمن غفلة عن الحال، ثم تبين أنه فضولي غاصب لا يقر أو يقر بالفضولية. وأما سائر الصور المذكورة في المطولات، فهي خارجة عن بحث الفضولي، وأحكامها واضحة، وتحتاج إلى مزيد تأمل في كتاب القضاء والشهادات.
فبالجملة: إن أقر بالفضولية، أو لم يقر بها، وكان هو عالما بأنه ليس مالكا، فالثمن باق في ملكيته، وله الرجوع إليه والاسترداد منه. ومجرد إنكاره الفضولية بدعوى المالكية أو الولاية والمأذونية من قبل المالك، لا يورث قصورا في جواز الاستنقاذ ولو بالحيلة.