الجهة الرابعة: حول رجوع المغرور إلى الغار قبل اغترامه للمالك قال الفقيه اليزدي (رحمه الله) في المقام: " يظهر منه ومن كل من عبر بمثل هذه العبارة: أن الرجوع في كل مورد يقال به إنما هو بعد الاغترام، فلو أراد الرجوع على البائع قبل أن يغرمه المالك فليس له ذلك.
ومنه يظهر عدم جواز رجوعه عليه إذا أبرأه المالك، أو دفع عنه متبرع، كما صرح به " الجواهر " (1)، ولعله كذلك لعدم الدليل عليه، لأن الاجماع وقاعدة الغرور ونحوهما لا يشملان ذلك.
نعم، لو أخذ منه، ثم رده عليه هبة أو صدقة أو نحو ذلك، جاز له الرجوع عليه.
ثم قال: " ويحتمل القول بجواز الرجوع بمجرد الضمان، لأن شغل ذمته للمالك اغترام منه وضرر عليه وغرور " (2) انتهى.
فبالجملة: في جواز مراجعة المغرور إلى الغار في كل مورد قبل اغترامه وأدائه الخسارة إلى المالك ومن أتلف عليه المال ولو بالاستيفاء، وعدم جوازه، وجهان: من إطلاق القاعدة، ومن انصرافها إلى تلك الموارد.
مع أن النصوص الخاصة المتكفلة لتضمين الغار، كلها في مورد وقوع الخسارة، لأدائه المهر إلى المرأة وسوقه إليها، كما في