بعدم ثبوت الخيار للمغبون المقدم مع احتمال الغبن العقلائي (1).
ثم إنه ربما يتخيل الفرق بين الكشف والنقل، فعلى النقل يمكن ترخيصه بالتصرف للقاعدة، وعلى الكشف لا يمكن إلا بفسخ العقد (2)، وذلك لأن ممنوعية الأصيل عن التصرف فيما انتقل عنه على الكشف، مترشحة من احتمال كونه مال الغير، مع عدم جريان الأصل الظاهري لوجه أشرنا إليه، وهي غير قابلة للرفع والنفي بالقاعدة، لأن منع الأجنبي عن التصرف في مال الغير ليس ضررا، بخلافه على النقل، فإنه مترشح من لزوم العقد ووجوب الوفاء به، فتدبر.
تذييل: في بيان الوجوه التي يمكن الاستناد إليها في محتملات المسألة السابقة قد تبين مما ذكرناه الوجوه التي يمكن أن يستند إليها في محتملات المسألة، فمن قال بالتخيير بين الفسخ والإجبار على أحد الأمرين (3)، ظن أن القاعدة لا تفيد إلا نفي الضرر، وهو ممكن بكل واحد منهما.