المرحلة الثانية في ثمرة الأقوال في المسألة أما قضية الكشف الحقيقي فهي ممنوعية كل من المتعاملين عن التصرفات الناقلة وغيرها، حسب الثبوت والواقع، من غير فرق بين كونهما فضوليين، أو أحدهما فضوليا، وذلك لحصول النقل والانتقال إذا لحقته الإجازة، ومن غير فرق بين الأحكام العقلية والعقلائية، ومن غير فرق بين التصرفات التي لها اعتبار البقاء، أو البقاء حقيقة، كالملكية والولد، وبين ما لا بقاء له، كالاستيلاد والأكل، ومن غير فرق بين المباني في الكشف الحقيقي، لأن الكل مشترك في أن العقد عند وجوده أثر ولو كانت الإجازة المتأخرة شرطا للتأثير.
ومن العجيب ما صدر عن جمع ومنهم السيد اليزدي (قدس سره) حيث ظن أن المالك يجوز له التصرف، ويكون تصرفه نافذا على الكشف الحقيقي، بمعنى الشرط المتأخر (1)، ولعله هو الظاهر من الشيخ (2)!!
وأنت خبير: بأن معنى الكشف الحقيقي، هو النقل من حين وقوع