اللهم إلا أن يقال: بأن الرضا المظهر منه بالعقد وإن لا يكون شرطا بقاؤه في الأصيلين، ولكنه شرط هنا، لعدم النقل والانتقال واقعا، ففي صورة الرد يهدم العقد فيحتاج إلى الإجازة، بناء على انهدام اقتضائه الحيثي، لا مطلقا كما لا يخفى.
نعم، فيما إذا باع الصغير ماله ثم بلغ، فإنه يلزم الإشكال، لأنه لا يكون رده نافذا، فيكون صحة البيع مرهونة بالبلوغ من غير الحاجة إلى الإجازة، لتمامية الشرائط، ولا يتمكن من الرد حين البلوغ، لحصول الشرط مقدما عليه، فتأمل كثيرا.
وإذا كان راضيا إلى حين البلوغ فقضية ما تحرر هنا عدم الحاجة إلى إجازته، بل رضاه كاف، ولا يحتاج العقد في التأثير إلا إلى البلوغ.
وتوهم: أنه ممنوع عن التصرف، في محله، ولكنه كممنوعية الراهن، ورضاه كرضاه بلا أثر شرعا وعرفا، ولكنه إذا بلغ فلا نقصان في العقد.
والإنصاف: أن الالتزام بذلك مشكل، ويستلزم ذلك الإشكال فيما نحن فيه، فتدبر.
تنبيه: حول وجوب الإجازة على الراهن لأجل وجوب الوفاء بالعقد الثاني هل يجب على الراهن بناء على الحاجة إلى الإجازة، الوفاء بالعقد الثاني حتى يجب عليه الإجازة، أم لا فيجوز له؟ وجهان:
من أن معنى وجوب الوفاء بالعقد، هو حرمة النقض.
ومن أن معناه ترتيب آثاره، وهو التسليم، ولا أثر له قبل الفك حتى