فإنه يعلم منها: أن الضامن أولا هو الزوج والرجل، فإن أدى ووقع في الخسارة فعليه المراجعة إلى الغار، فلا ضمان على الغار بدوا حتى ترجع إليه. ولكن الانصاف أن ظاهرها نفي ضمان الرجل رأسا، فلا تغتر، فتكون كالطائفة الثالثة.
وقضية الجمع بينها هو التخيير، لأن نفي الضمان بلحاظ أن من هو يستقر عليه هو الغار، فتلك الطائفة الأولى ناظرة إلى من يستقر عليه الضمان، ومن يخرج من كيسه المهر واقعا، ولا تكون ناظرة إلى نفي ضمان المستوفي رأسا حتى يحتاج إلى الجمع بالالتزام بالتخيير، كما صنعه الوالد المحقق - مد ظله (1) -، فليتدبر.
ثم إن احتمال أن المغرور ليس له إلا الرجوع إلى الغار تكليفا، وعليه جبران ما ورد عليه تكليفا، ساقط قطعا، بل هو ضامن كسائر الضامنين.
بيان النسبة بين قاعدة الغرور والإتلاف وربما يمكن دعوى: أن الظاهر من بناء العقلاء تغريم الغار من غير إثبات الضمان على المغرور، فكأنه في مورد التغرير ليس قاعدة الإتلاف مورثة للضمان، ولا قاعدة اليد.
وإن شئت قلت: النسبة بين قاعدة الغرور والإتلاف وإن كانت من وجه، ولكن الظاهر من الأدلة ومن بناء العرف عدم المراجعة إلا إلى