حل العقد من الحين " (1) لأن العقدة الباقية تنحل به، ولو كان حله من الأول فهو اعتبار إعدام العقد كما لا يخفى، وقد ادعى الأصحاب أنه من الأمر الواضح (2).
وثانيا: الالتزام بالكشف هنا، لا يستلزم كونه مطابقا للقاعدة في الإجازة، ضرورة أن الفسخ لو كان عقدا جديدا - كما احتمله بعض، أو قواه - فلا منع من تقوية كونه سببا للنقل من الأول، فكونه كاشفا لأجل سقوط سببيته، وإذا كانت الإجازة دخيلة في الناقلية، وكانت متعلقة بالعقد المقتضي للنقل من الأول، فلا بد من القول بالنقل إما من الحين، أو من رأس، ولا تصل النوبة إلى الكشف.
وبعبارة أخرى: من مقدمات القول بالكشف في الفسخ المزبور، عدم كونه سببا، ولا جزء سبب، وهذا لا يتم في الإجازة بالضرورة.
فذلكة: مرامنا في الفضولي والإجازة إن عمل الفضولي ليس مصداقا حقيقيا للعناوين المعاملية، ولا للعقد، بل بالإجازة يصير مصداقها، وأن الإجازة أمرها بين كونها ناقلة من الأول، أو ناقلة من الوسط، أو ناقلة من الحين، ولا يتعين أحدها إلا