المتأخر أهم عقلا وشرعا، ولا يلتزم به أحد، فلزوم صرف القدرة في الأسبق منوط بعدم الابتلاء بالأهم قبل صرفها.
ورابعا: النسبة بين دليل حلية البيع ونفوذ الرهن عموم من وجه، من غير كون أحد اللسانين حاكما على الآخر، فلا معنى للتخصيص أو التقييد المستلزم للتنويع حتى يصح التمسك بأحد الدليلين في مورد التعارض دون الآخر.
وأما قضية الكشف والنقل فستأتي في الجهة الثالثة إن شاء الله تعالى.
فتحصل: أن صحة هذه المعاملة أقرب من صحة الفضولي، فلا تغفل.
الجهة الثانية: في عدم الحاجة إلى الإجازة بعد فك الرهن قد عرفت عدم احتياجه إلى الإجازة، لأنها ليست من الأجزاء الدخيلة في الماهية، ولا قائم عليها الاجماع تعبدا، بل هي شرط التأثير بلحاظ كشفها عن الرضا، أو كونها الرضا المظهر، فلا معنى لتوقفه عليها بعد ذلك.
وأما توهم: أن الرضا المظهر من البائع المالك غير مفيد، لأنه لم يؤثر في النقل، فهو كالرضا من الأجنبي (1)، فهو فاسد، ضرورة أن الرضا من الأجنبي غير مقتض في العقد، بخلاف رضا المالك وفقد شرط كالطلقية، أو عدم الرهانة، أو وجود مانع كالرهن لا يورث انعدام