والذي يخطر بالبال: أن النوبة لا تصل إلى الاستصحاب موضوعيا كان، أم حكميا، لأن المفروض أن المبيع والثمن تحت استيلاء ملاكهما، وقضية الشك في أنهما ملك البائع أو المشتري أو بالعكس، هو الرجوع إلى قاعدة اليد، أو لإطلاق قوله (عليه السلام): " من استولى على شئ منه فهو له " (1) بناء على إفادته أمرا زائدا على بناء العقلاء، كما تقرر منا في محله (2)، فاغتنم.
فبالجملة: لو سلمنا قصور بناء العقلاء عن كاشفية اليد في مثل المقام، فلا يمنع من المراجعة إلى الإطلاق المذكور. وتوهم لزوم الجمع بين التأسيس والإمضاء في الدليل الواحد، في محله، إلا أنه غير ممنوع، لأن ذلك ينتزع من ملاحظة النسبة بين الدليل ومورده، كما لا يخفى.
والذي يسهل الخطب: أن أحدا من العقلاء لا يجد للقول بالكشف وجها حتى يفحص عن دليل رخصة المالك في التصرف في ماله، بل يرى المال ماله، وبعد الإجازة يمنعون التصرف بالضرورة القطعية.
وأما قضية الكشف الحكمي والتعبدي فإن قلنا: بأن الأدلة الشرعية تكفلت لإيجاب ترتيب آثار النقل