التفصيلي إليه، بل هذا أمر ارتكازي.
وإن شئت قلت: لا يجد العقلاء لزوم عمل الراضي بالعقد بمضمونه، ولا يحكمون بوجوب الوفاء عليه، فلا تخلط.
ثم إن المحكي عن صاحب " الكفاية " كفاية الرضا القلبي (1)، ولعله ناظر إلى الانشاء والإبراز في أفق النفس، ففرق بين الرضا الباطني، وبين الرضا المظهر في أفق النفس الراجع إلى حديث النفس، وما فيه جلي لا يحتاج إلى الانشاء.
الثانية: عدم الحاجة إلى الانشاء خلافا لما يظهر من السيد الأستاذ الحجة الكوه كمري (قدس سره) فإنه قال: بأن المسألة مبتنية على ملاحظة منشأ اعتبار الإجازة، فالشيخ جعل ذلك تخصيص عمومات الأدلة - بعد تسليم شمولها للفضولي - بأدلة طيب النفس والرضا، فهو في مخلص (2)، وأما نحن فجعلنا منشأه نفي شمول تلك الأدلة عن بيع لم يستند إلى مالك العوضين، فيكون وجه الحاجة إلى لحوق الإجازة، فقدان الفضولي للاستناد، وهذا أمر إيجادي يحتاج إلى الانشاء، كنفس البيع (3)، انتهى ملخص مرامه (رحمه الله).
أقول: لا مانع من الالتزام باشتراط الإبراز، وعدم كفاية الرضا