المتأخرة لاعتبار الملكية المتقدمة صحيحة، ومشتركة أيضا بين المباني المختلفة في رفع الغائلة المزبورة.
قلت: قد تحرر منا أن القائل بتلك المباني في الجمع بين الحكمين، لا بد وأن يلتزم بعدم الإرادة الواقعية (1)، وعندئذ كيف يجمع بين ذلك وبين الملكية وتأثير العقد؟! بخلاف الآخرين، فتدبر جيدا.
سقوط الأحكام الوضعية الشرعية الثابتة قبل الإجازة ثم الدليل المتكفل للكشف الحكمي، لا يقتضي أزيد من لزوم ترتيب الآثار من حين الإجازة على العقد المجاز بمضمونه السابق، بالنسبة إلى الآثار الممكنة، وهكذا الآثار غير المنافية للملكية السابقة، فجميع الأحكام الوضعية الثابتة قبل الإجازة في الشرع للتصرف في مال الغير من الحدود والديات وفي عرض أجنبي وهكذا من الضمانات تسقط.
فما يظهر من جماعة وهما: أن هذه الأمور لا تسقط، لأنها ثبتت حال كونه غير مالك، وغير جائز له التصرف واقعا وظاهرا، فلا وجه للانقلاب (2)، في غير محله، لأن المراد من " الكشف الحكمي " هو التعبد، ولا شبهة في أوسعية نطاق التعبد من ذلك.
نعم، تضمين المالك بالنسبة إلى المنافع المستوفاة قبل