الباطني وإن قلنا بمقالة الشيخ، لما عرفت من أن العمومات منصرفة إلى البيوع المقرونة بالرضا المظهر، ضرورة أن الغالب في المعاملات يكون على هذا النهج، حتى في الفضولي الملحقة به الإجازة، ولا منع من الالتزام باحتياج العقد إلى الاستناد، وعدم احتياجه إلى الانشاء، ضرورة أن الجهة الناقصة ليست ترجع إلى الماهية عندهم، فالنقص في العقد المزبور مستند إلى عدم كونه مضافا إلى المالك، ولا معنى لإنشاء تلك الإضافة، بل لا بد من التزامه به، وهذا يحصل بموافقته لما صنعه الفضولي.
بل لا يعقل الانشاء، لأن الانشاء متقوم بكونه لداع من الدواعي، ولا داعي له إلا إفادة الالتزام، وهو يحصل في أول تنطقه بكلمة " أجزت " و " أمضيت " و " رضيت " وغير ذلك، فتأمل جيدا.
تذييل حول المآثير التي قد يتوهم دلالتها على كفاية الرضا الباطني قد يتوهم دلالة طائفة من المآثير على كفاية الرضا الباطني (1):
ومنها: ما ورد في السكرانة، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) (2) وهي ظاهرة في كفاية الفعل لظهور الرضا، ولا