الأول، وهذا واضح المنع عند العقلاء.
وتوهم: أنه إذا كان البائع المالك عالما بهذا البيع الفضولي وبآثاره، وأقدم عليه، فهو مما لا منع منه، وإذا كان جاهلا فهو بالخيار، غير سديد كما لا يخفى.
وربما يقال: بأنه إذا لم يصح البيع المزبور كشفا، فلا مانع من صحته نقلا، لأن قضية القواعد هو النقل، فإن دل دليل على الكشف فيؤخذ به، وفيما سواه يرجع إلى مقتضاها (1).
ولكنه قابل للمنع: بأن أمر الإجازة بين الكشف والنقل، ولا قول ثالث بالتفصيل بين الموارد، فتأمل.
المختار في الجواب عن الاستدلال الثالث والذي هو حل الشبهة: هو أن بحث الكشف والنقل، مخصوص بما إذا كان العقد مستجمعا لجميع الشرائط إلا الإجازة، وأما إذا كان فاقد الشرائط ومنها الإجازة، فإنه إذا أجاز فلا معنى لكونها كاشفة أو ناقلة بعدما لم يتم بعض الشرائط الأخر. وهكذا إذا تم الشرائط قبل الإجازة، فإنه لا معنى للبحث عن كاشفيتها عن حين تحقق العقد الانشائي، بل لا بد من الالتزام بالكشف من حين تمامية الشرائط غير الإجازة، فعلى هذا يتعين القول بصحة العقد المزبور، ولا منع من الالتزام بالكشف بعد التملك بالاشتراء، لأن من الشرائط مالكية المجيز البائع بالضرورة.