للمالك المراجعة إلا إليها، وإذا رجع إليها، وأخذ العين ببدلها الواقعي، فإن قلنا: بأن باب الغرامات من المعاوضات العرفية، فيكون التالف في الاعتبار ملكا للضامن، وهو مبدأ السلسلة، فتكون اليد الثانية واردة على ملكه إما بالانقلاب، أو بالكشف ادعاء واعتبارا يصح للأولى والسابق الرجوع إلى اللاحق إلى آخر السلسلة، فيبقى الضمان على من تلفت في يده.
ولكن الالتزام بذلك مشكل جدا، ومجرد ذهاب " الجواهر " والسيد (قدس سرهما) (1) إليه، لا يكفي، بل باب الغرامات تفريغ الذمة بأداء المثل والقيمة، ولا سيما على مسلكنا من أصالة تخيير الضامن، من غير لزوم مراعاة رضا المضمون له، أو رضا الآخر، فكيف تكون معاوضة؟! مع أن مجرد كون الفسخ ممكنا مع تلف أحد العوضين، لا يجوز إمكان ذلك في العقد الابتدائي، فإنه غير مساعد عليه العرف.
اللهم إلا أن يقال: إنه حد متوسط بين الفسخ والعقد، فتأمل جيدا.
وسيأتي زيادة توضيح حول ذلك في الجهة الآتية إن شاء الله تعالى.
الجهة الثالثة: حول جواز رجوع السابق إلى اللاحق دون العكس قد اشتهر بين الأصحاب في مسألة تعاقب الأيادي - بعد تسلم جواز مراجعة المالك إلى الكل - أن كل سابق ومأخوذ منه، يجوز له