ومنها: النبوي " لا بيع إلا فيما تملك " كما في " عوالي اللآلي " (1). وفي موضع آخر أرسله عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " لا طلاق إلا فيما تملكه...، ولا بيع إلا فيما تملكه " (2).
وفي ثالث ما رواه بقوله: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " لا طلاق فيما لا تملك، ولا عتق فيما لا تملك، ولا بيع فيما لا تملك " (3).
والاستدلال به مبني على دعوى الظهور في نفي الماهية عند فقد الملكية، أو عاما، لعدم ترتب الأثر عليه فعلا، فالمأذون من قبل المالك وإن لم يكن مالكا، ولكن لم يدع بيعه لا بيع، لأنه ذو أثر فعلي.
اللهم إلا أن يقال: بأن قضية إطلاق نفي الجنس، أنه لا بيع إلا في المبيع الذي هو ملكك، ولكنه لا يستلزم بطلان الفضولي، لأنه إن أريد من قولك: " ملكك " أي ملك البائع، فيلزم عدم نفوذ بيع الوكيل والمأذون، وهو ضروري البطلان، وإن أريد منه الأعم فيلزم كفاية الإجازة.