الجهة الأولى: فيما إذا اشترى ما باعه ولم يتغير حاله بين العقدين لو اشترى ما باعه، ولم يتغير حاله بعد العقد الأول إلى العقد الثاني، وكان رضاه باقيا، فقضية بعض الوجوه التي ذكرناه سابقا أن الإجازة لازمة، وذلك لأن الرضا من المالك شرط، وهو غير حاصل، ورضاه بالعقد ليس من رضا المالك، وبعدما صار مالكا لا يكون رضاه كافيا، لأنه رضا الأجنبي.
ويتوجه إليه: أن الرضا الباقي إلى العقد الثاني المستلزم لمالكيته بما له من البقاء تكوينا، لا يكون من الأجنبي بالضرورة، ولا منقصة في العقد المزبور إلا المالكية، وهي إذا حصلت تستلزم تأثير العقد قهرا، لتمامية الشرائط. ولو فرضنا اعتبار المقارنة بين الرضا والملكية المنتقلة فهو أيضا حاصل، لبقائه إلى حال مالكيته.
فما قد يتوهم من الإخلال بشرط التقارن، أو يتوهم أن نظر الشيخ (رحمه الله) إلى هذه الصورة في المنع عن كفاية العقد بلا إجازة (1)، في غير محله.
وربما يخطر بالبال دعوى لزومها إذا قلنا: بأن مطلق الرضا المظهر غير كاف، بل لا بد من إنشاء الإجازة.
وفيه: لو سلمنا المبنى، فلا نسلم البناء، لأن عند إنشاء العقد الأول ظهر رضاه، وهو باق، فلا معنى لاحتياجه إلى الإظهار الآخر، فالرضا لو