العين المغصوبة مقيدا بقوله: " عن نفسه " فإنه كان يمكن إلغاء هذا القيد، ولكنه هنا يستلزم كون المجاز والمنشأ متكثرا واقعا، ولذلك أمر الشيخ بالتأمل (1).
وإن قلنا بعدم تقومهما إلا بالمبادلة في الملكية، فهي حاصلة في مرحلة الانشاء، وأما تشخص المالكين فلا يعتبر في حقيقة النكاح، فضلا عن البيع، فلو باع عن المالك فقد بادل إنشاء بين العين والثمن، وأما اخراجه عن ملك المالك المعين، فلا يورث إشكالا في أصل البيع إذا تبدل المالك.
ومن العجيب أن السيد الوالد - مد ظله - كيف يكون غافلا عن هذه الجهة في المسألة، فظن بطلان البيع، وهما أن هذا ينافي مفهوم " المعاوضة " و " المبادلة " (2)؟!
وربما يقال: بأن التمسك بعمومات التنفيذ مشكل هنا، لأنه قبل الانتقال ما كان يجب عليه الوفاء بالعقد، وبعد الانتقال يشك في ذلك، وقضية استصحاب حكم المخصص عدم الصحة، لعدم وجوب الوفاء، وهذا ما يستظهر من الشيخ الأعظم (قدس سره) في المسألة الآتية (3).
وفيه أنظار:
فأولا: أنه بعدما عرفت حسب الأدلة الاجتهادية، لا يشك في لزوم