جواز إقدامه عليه إذا لم يكن مالكا، وفي دلالته على بطلان الفضولي حينئذ منع ظاهر.
ودعوى استفادة النهي عن بيع ما لا يملكه البائع، بحيث يفيد لهذه المسألة، ممنوعة، مع لزوم التقييد المذكور آنفا، ضرورة أن صحة الاستدلال متقومة بإثبات الإطلاق، وإثباته ثم الجمع بينه وبين ما يدل على صحة بيع الوكيل بالتقييد، مما لا يرضى به أحد، لما تقرر من لزوم المعارضة البدوية بين الدليلين العام والخاص والمطلق والمقيد في محيط العرف، وهو ممنوع جدا.
ومنها: معتبر ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: سأله رجل من أهل النيل عن أرض اشتراها بفم النيل، وأهل الأرض يقولون: هي أرضهم، وأهل الإستان يقولون: هي من أرضنا.
فقال: " لا تشترها إلا برضا أهلها " (1).
فإن النهي عن الاشتراء هنا ليس عن تقبل الأرض، حتى يقال: بأنه تصرف ممنوع، ضرورة أن الأرض ليست قابلة له، فهو هنا إنشاء الاشتراء، ويكون منهيا عنه، فيكون فاسدا بدون رضا الأهل.
وتوهم: أن هذه ناظرة إلى هذه الواقعة، أي في هذه الواقعة لا تشتر