ومنها: غير ذلك (1).
وأنت بعد التدبر في مجموعها، ربما تطلع على أن مناط التضمين في جميع هذه المواقف، ليس إلا ما يراه العرف والعقلاء سببا له، وليس في مورد منها ما لا يساعده العقلاء، فيعلم من ذلك: أن المرجع في الضمانات هو ذلك، فإذن فيما نحن فيه يرجع إليهم، ولا شبهة في أنهم يرون لزوم جبران خسارة المشتري الجاهل على البائع العالم الغاصب.
نعم، إذا كان هو أيضا جاهلا بالغصبية فيشكل تضمينه، كما لا يخفى.
استشكال الوالد المحقق في روايات قاعدة التسبيب والجواب عنه واستشكل الوالد المحقق - مد ظله - فيها: " بأن هذه المسألة خارجة عن مورد هذه الأخبار، وداخلة في أمر آخر، ضرورة أن المشتري هو المتلف على نفسه بالضرورة، ويكون البائع سببا لتسليطه على مال المالك، وهذا لا يكون من السبب المنتهي إلى فعل المشتري، بل هو دخيل في تحقق موضوع الفعل، كما لا معنى لتضمين الأب إذا كان القاتل ابنه، مع أنه لولا الأب لا يتحقق القتل، ولكنه غير كاف، بل لا بد من دخالة الأب في القتل، وفعله بالتسبيب إليه، لا بالتسبيب إلى موضوعه.
ففيما نحن فيه لا وجه لجريان القاعدتين: لا قاعدة الإتلاف، ولا