الغير، وإن كان الزواج منشأ به فتكون المسألة من الفضولي بالمعنى الأول.
هذا مع أن إثبات الفرق بين الفضولي بالمعنى الأول، والمعنى الثاني - بأنه في الأول لا يثبت الاستناد إلا بالإجازة، بخلاف الثاني، فإنه مستند، ولكنه يحتاج في الصحة إلى الإذن اللاحق لرفع المانع - غير واف، لما عرفت منا: أن الاستناد إلى من يجب عليه الوفاء غير لازم، ومناط صحة الفضولي أمر آخر، كما مضى.
الطائفة الثانية: المآثير الواردة في صحة عقد النكاح إذا صدر عن غير الزوجين ففي " الكافي " بإسناده عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد بن كثير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل زوج ابنا له مدركا من يتيمة في حجره.
قال: " ترثه إن مات، ولا يرثها، لأن لها الخيار، ولا خيار عليها " (1).
ومثلها بعض المآثير الأخر (2).