بالصحة، وقالوا بالخيار، وليس هذا إلا لأجل أن الانشاء إذا تعلق بالخارج، والإجازة تعلقت به، فلا يمكن التقييد، بحيث لا يكون ما في الخارج نفس المبيع، فإذا قال: " بعت هذا الفرس العربي " وأجاز المالك بيع هذا الفرس العجمي، فإنه قد أجاز ما أنشأه الفضولي، كقبول المشتري في الأصيل، والتخلف لا يضر بالتطابق كما ترى.
حكم عدم تطابق الإجازة مع العقد المشروط وأما في الشروط فالأمر كما مر في الأجزاء، فإن المناط هو الانحلال العرفي، بأن ينحل العقد الواجد للشرط - بعد تعلق الانشاء الفضولي بالمشروط مع شرطه - إلى الالتزامين عرفا من دون تقييد في البين.
وأما تشخيص تلك الموارد فبيد العرف، فما كان من قبيل شرط الفعل الأجنبي عن المعاملة - كالاعتكاف في بيع الدار والحمام - فلا شبهة في صحة المعاملة وكفاية الإجازة، وما كان من قبيل الشروط التي أشير إليها آنفا المحددة لحدود المبيع، فلا تصح الإجازة.
وهكذا فيما إذا كان البيع بدون الشرط غرريا، كما إذا باع حنطة، فإنه غرري، لاختلاف أفرادها في القيمة، وإذا شرط كونها من بلدة قم ترفع الجهالة، ولو أجاز بدونها يلزم فساد المعاملة، لأجل الأمر الآخر أيضا.
ومثل ذلك ما إذا كان الداعي إلى المعاملة، جعل أمر شرطا في ضمن العقد، لعدم نفوذ الشروط البدوية، فإن مع هذا يشكل الانحلال،