غير ثبوت المالكية آنا ما بعد العقد، وفيما نحن فيه ثبتت المالكية آنا ما، وعند ذلك يتحقق موضوع القاعدتين، فلا يقاس هذا بذاك، فلا يتم ما ذكره الوالد - مد ظله (1) -.
نعم، لنا أن نقول: بأن بين الدخول المستند إلى العقد الثاني، والخروج المستند إلى العقد الأول، تقدم وتأخر رتبي، ولا يمضي آن على الدخول حتى يقال بشمول القاعدتين، ضرورة عدم شمولهما للمتقدم بالرتبة. بل دعوى انصرافهما عن هذه المسألة - بعد مساعدة العقلاء - قريبة جدا، بل وبعد مساعدة بعض الأخبار الماضية.
وإن شئت قلت: البحث حول الاحتياج إلى الإجازة وعدمه، موقوف على القول ببقاء الملك في ملكية المشتري، وأما إذا قلنا بعدم بقائه فيه حتى في الآن، لاتحاد زمان الخروج والدخول، بل لوحدة آن الخروج والدخول، فلا يمكن التمسك بهما، لعدم الموضوع لهما عقلا أو عرفا، أو لانصرافهما عن المسألة، لما أشير إليه. هذا كله بناء على ما هو الحق حسب اقتضاء الأدلة الاجتهادية.
ولو فرضنا قصور الأدلة عن إثبات تأثير العقد المزبور بدون الإجازة، فلا يبقى وجه للتمسك بالقاعدتين، لأن من المحتمل خروج الملك بعد دخوله، فلا يحرز موضوعهما حتى يمكن التمسك بهما، ففي الآن الأول إما لا تجري قاعدة السلطنة وغيرها، أو تجري فيكون مؤكدا، وفي الآن الثاني لا علم ببقاء الموضوع حتى يصح التمسك.