ولكنك عرفت: أن التوهم المزبور في مقتضيات الكشف الحقيقي، ناشئ عن قلة التدبر في المسألة، فلا تغفل.
ومن يقول بجواز الفسخ والتصرف مطلقا، ويقول بأن الآية لا تفي بأكثر من الممنوعية بعد الإجازة، توهم أنها ظاهرة في إيجاب الوفاء بالعقد، وهو ليس معناه إلا القيام بمقتضى العقد، وهو تسليم المعقود عليه، وحيث إن الهيئة فيها إرشاد إلى أن ذلك، لأجل كونه مال الغير المنتقل إليه بالعقد، فيعلم منه حصول الملكية بالعقد، ولزوم ذلك العقد، فلا دلالة لها إلا على ما عليه بناء العقلاء، فمجرد صدق " العقد " غير كاف لوجوب الوفاء بالعقد.
وإن شئت قلت: العقد الذي هو لازم ولا ينفسخ هو العقد الذي يجب الوفاء به، والذي يجب الوفاء به هو العقد بعد الإجازة، ضرورة أنه قبل الإجازة لا وفاء له، بمعنى لزوم تسليم المعقود عليه، فيتعين كون مورد الآية هو العقد بعد الإجازة، فقبلها لا اقتضاء له، فلا لزوم له، فافهم وتدبر.
بيان وجه الخلل في مختار الأصحاب هنا أقول: قد تبين فساد هذه الوجوه المحتملة حول الآية الكريمة في أول الكتاب، وفي بعض المواقف المناسبة، وقد ذكرنا: أن الآية صدرا وذيلا تناسب الحكم التكليفي، وقضية موضوعها أيضا ذلك، من غير إرشاد إلى شرطية أمر، أو إرشاد إلى لزوم عقد، ولو كانت مرتبطة بهذه