فطلاقه صحيح، وهكذا عتقه، فضلا عن عقده كالبيع والصلح، من غير احتياج إلى الإجازة، وإلا يلزم إجازة العقد والإيقاع فيما كان ملتفتا، لعدم الفرق بين الصور حسب الصناعة الأولية.
إشارة إلى بعض التفصيلات في المقام وربما يفصل بين العقود والإيقاعات مطلقا، ولعله ظاهر الأكثر، فيصح وينفذ في الأولى دون الثانية، وذلك لأن ما هو النافذ من الطلاق هو طلاق زوجته على أن يكون العنوان مأخوذا موضوعا، لا مشيرا إلى الخارج واسما للمعنون، وهكذا عتق عبده، وهذا مما لا يحصل بدون الالتفات، بخلاف بيع ماله والصلح على ماله، فإن عنوان " المال " ليس من العناوين المأخوذة في العقود بنحو الموضوعية حسب النظر العرفي.
ولأن الاحتياج إلى الإجازة غير قابل للإنكار، وهو في العقود مما يتصور، لجريان الفضولية فيها، ولا يتصور في الإيقاعات. وأنت خبير بما فيه من جهات شتى أشرنا إليها في المباحث السابقة.
ولأن في العقود يمكن الالتزام بالخيار، لحكم العقلاء به من غير حاجة إلى التمسك بقاعدة " لا ضرر... " مع أنها لا تفي لإثبات الخيار الحقي، على إشكال مشهور في محله، ولكن ذلك مقطوع العدم بالضرورة في الإيقاعات، فدائر أمرها بين اللزوم والبطلان، ولا سبيل إلى الأول، فتعين الثاني.