الإجازة (1)، لا يخلو من شائبة إشكال، لاستبعاد الأذهان قبولها.
وما عن ابن الجنيد و " مبسوط " الشيخ والفاضلين في " التحرير " و " الإيضاح " من البطلان (2) إما محمول على سلب الصحة الفعلية، أو على توهم: أن عبارتهم مسلوبة، وأنهم لا أهلية لهم، وأنت خبير بما فيه.
وربما يظهر من " الشرائع " بطلان التصرف حال الحجر قال: " لو تصرف كان باطلا " (3) ولكنه ليس في محله، ضرورة أن المبادلة الإنشائية ليست من التحويل والتصرف في العين، كما هو الظاهر.
حول عدم التنافي بين الإجارة والبيع وبين الرهن في أصل المسألة، وأن الإجارة والبيع، والرهن والبيع مما لا يجتمعان، خلاف، فالمشهور على التنافي في الفرضين (4)، وقد يظهر من الفقيه المحشي عدم التنافي بين البيع والرهن معللا: " بأنه لا حق له