بالإجازة، أم لا، أو لا يحتاج إليها في الصحة؟
ثم بعد الفراغ عن ذلك، فهل يأتي نزاع الكشف والنقل، أو لا؟
فالبحث يقع في جهات:
الجهة الأولى: في صحته بها وعليها الأكثر، بل هي المتفق عليه عند القائلين بصحة الفضولي (1)، ضرورة أن شرائط تحقق المعاملة موجودة، فإذا زال المانع عن النفوذ - وهو تعلق حق الغير - فلا منقصة حتى يحتاج إلى تحصيلها.
بل بعض الإشكالات الجارية في الفضولي لا يأتي هنا، لقيام المالك بالبيع الذي هو مبادلة بين ذات المالين من غير ارتباط بحق الرهانة، فما هو السبب لعدم النقل وعدم ترتب الأثر هو الرهن، والمفروض انعدامه.
ومن هنا يظهر وجه عدم الحاجة إلى الإجازة، وعدم سريان بعض إشكالات الفضولي، لأن الاستناد المعتبر عند جماعة في الفضولي (2) حاصل، وقد مر أن تحصيله بالإجازة اللاحقة غير ممكن عند التحليل