البحث حول شمولها بعدها، فإذا كانت الإجازة بعد تحققها سببا وكاشفة عن النقل من حين الاشتراء، فلا منع من شمول الأدلة له، وأنه حكم واحد مبدأه حين العقد الثاني، ومستمر إلى طرو الإقالة مثلا، فلا وجه لتوهم وجوب الوفاء إلى حين العقد الثاني بالعمومات، ثم اخراجه بدليل عقلي أو شرعي بل الأدلة قاصرة عن شمول مثل هذا العقد هذا وفيما قيل مواضع كثيرة من الخلط ليست مخفية على المتدبر في مقالاتنا.
الوجه الرابع:
أنه يلزم على المشهور في الإجازة، كون العين الواحدة الشخصية ملكا لغير واحد من زمن العقد إلى زمن الاشتراء.
وبتقريب آخر: يلزم من صحة العقد الأول عدم صحته، لأن صحته موقوفة على صحة العقد الثاني، وصحة العقد الثاني موقوفة على فساد العقد الأول، وإلا فلا يمكن تلقي البائع الفضولي الملك من مالكه الأول.
وبتقريب ثالث: يلزم من صحة العقد الثاني فساده، لأن صحته موقوفة على فساد العقد الأول، وفساده موقوف على صحة العقد الثاني.
وهذا التالي الفاسد المزبور في المسألة غير التالي الفاسد السابق، لأن من الممكن التزام فقيه بجواز إمكان اجتماع المالكين على ملك واحد، ولا يلتزم أحد بجواز اخراج شئ عن الملك قبل دخوله فيه.
وغير خفي: أن الإشكال مبني على الكشف الحقيقي المنسوب إلى