فيعلم من ذلك: أن مرتكزهم وبناءهم على أن البيع، هي الماهية المترتبة عليها الأثر، التامة الأجزاء والشرائط، فكيف ذهلوا واختاروا صحة الفضولي، قائلين: بأنه بيع حقيقة محتاج في التأثير إلى إجازة المالك، لا في اتصافه ب " البيعية "؟!
وقد يتوهم: أن حقائق المعاملات هي المعتبرات النفسانية والتبادلات الذهنية، وهي تتصف ب " الصحة " فيما كانت من الذي يليق بها، وب " الفساد " فيما كانت من الذي لا يليق بها، والفضولي من الثاني (1).
ولعمري، إنه أقرب إلى المزاح من الحقيقة، ولا حاجة إلى بيان ما فيه، وقد تعرضنا لذلك في الأصول (2).
الوجه العقلائي لبطلان الفضولي ونقده ومن الثانية: تقبيح العقلاء التصرف في مال الغير، وقد ورد عن الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) (3) والولي المعظم عجل الله تعالى فرجه عدم حلية التصرف في مال الغير، إلا بطيبة نفس منه وإذنه وترخيصه (4)،