كعقد بنت الأخ والأخت، فيكفي رضا العمة والخالة؟
وجوه، بل وأقوال.
والذي هو الحق عندي لزوم الإبراز، من غير حاجة إلى الانشاء، ويكفي في المبرز كل فعل ولفظ بالضرورة وإن كان غلطا ومجازا، لأن القيود المعروفة في ألفاظ العقود والإجازة لو تمت فهي تنحصر بموارد إنشاء الأمر الاعتباري، وفيما نحن فيه لا يحتاج إلى الانشاء، فتسقط الاحتمالات الأخر، وتبقى دعويان:
الأولى: عدم كفاية الرضا الباطني وذلك من غير فرق بين القول: بأن ما أنشأه الفضولي ليس مصداقا حقيقة للعناوين المعاوضية والعقود العقلائية، وبين القول: بأنه مصداقه، إلا أنه غير مؤثر (1)، ضرورة أن في كل عقد يحتاج إلى نحو من الالتزام بمفاده، وهذا المعنى لا يحصل بمجرد الرضا الباطني.
ودعوى ظهور الآية الشريفة وروايات المسألة في كفاية الرضا (2)، غريبة جدا، لأن ذلك الرضا في الآية والرواية مظهر بالتجارة والعقد الذي أوقعه بنفسه، أو بتوكيله وإذنه.
وبعبارة أخرى: توهم أن ظاهر الكتاب والسنة، شرطية التجارة مع التراضي في حلية الأموال التجارية، وهي حاصلة بعد رضا المالك،