للشرط، أو غيره، ومن غير فرق بين كون الفضولي كالوكيل المفوض والمأذون المطلق، أو كالآلة الموسطة، فلا حاجة إلى معلومية مقدار العوضين حين العقد، لا للفضولي، ولا لغيره، ولا إلى القدرة على التسليم، بل هي غير لازمة حين الإجازة إذا كانت موجودة في ظرف لزوم التسليم، لعدم الدليل الشرعي عليه ولا إلى كونه طلقا، ولا إلى بلوغ الفضولي والمالك... وهكذا.
وعلى تقدير اعتبارها حالهما، فلا دليل على اعتبار استمرارها في الحالة المتوسطة:
أما بالنسبة إلى شرائط المتعاوضين، فهو واضح.
وأما بالنسبة إلى شرائط العوضين، فبقاء الملكية والمالية مع بقاء حق الاختصاص مقطوع العدم، وهكذا غيرهما بطريق أولى.
نعم، بناء على صيرورته مباحا أصليا، ويكون الناس على حد سواء بعدما صار الخل خمرا مثلا، فربما يشكل اعتبار بقاء العقد الانشائي، لما مر من أن تلف العوضين يستلزم انحلال العقدة قهرا عرفا، من غير فرق بين الكشف والنقل. هذا كله بناء على ما سلكناه في هذا المضمار.
بيان حال الشرط غير المقوم بناء على اعتباره وأما بناء على اعتبار الشرائط، فهل هي معتبرة مطلقا، أي عند الفضولي والمجيز والمالك حين العقد، أو لا تعتبر إلا للعاقد والمجيز فقط؟