مسألة في حكم تصرف الأصيل في المعقود عليه هل يجوز للأصيل في العقد الفضولي التصرفات في المعقود عليه مطلقا، فيجوز له فسخ العقد، أو لا يجوز مطلقا، ولا يصح فسخه؟
أو يفصل بين التصرفات المنافية لوجوب الوفاء، كالتصرفات الناقلة والمغيرة، وغير المنافية؟
أو يتوقف جواز التصرف على الإطلاق على الفسخ، فما دام لم يفسخ العقد بالإنشاء لا يجوز؟
أو يفصل بين الفسخ والتصرف، فلا يجوز هو، ويجوز هذا؟
أو المسألة مبنية على المسلكين، فعلى الكشف لا يجوز مطلقا، دون النقل؟
أو على الكشف يجوز ظاهرا، وعلى النقل يجوز ظاهرا وواقعا؟
وجوه بل وأقوال.
ثم إن النظر تارة: إلى قضية القواعد العامة، ثم إلى مقتضى الأدلة الخاصة، ثم إلى الأصول العملية، فيتم الكلام في مقامات:
المقام الأول: في مقتضى القواعد الكلية والأدلة العامة فالذي هو التحقيق عندنا: أن عنوان " العقد والعهد " ليس من العناوين الواجب انطباقها على المعاملات، حتى يكون صحة معاملة أو