فلا تغفل، ولا تكن من الخالطين.
هذا كله فيما إذا كان المفروض شرطيتها في الحد المتوسط.
حكم جريان استصحاب الشرائط المعتبرة حال العقد والإجازة وإذا كانت الأمور المذكورة شرطا حال العقد والإجازة فقط، وشك في بقائها، فلا مانع من تخلل الزمان المتوسط الذي لا أثر له، لعدم إضراره بشرائط الاستصحاب.
إنما الإشكال فيما إذا تخلل اليقين بين حال العقد والإجازة، فإنه ربما يمكن دعوى جريان الاستصحاب، لأن اتصال زمان الشك باليقين معتبر مع عدم تخلل اليقين المضاد الذي هو كاشف عن الأثر الضد، وأما إذا لم يكن فيه الأثر رأسا - كما نحن فيه - فلا يضر، فلو كان المبيع خلا، ثم صار خمرا، فإن القطع بخمريته لا يورث شيئا في الحكم الثابت حال العقد الخاص الواقع عليه، وإذا شك في انقلابه خلا يصح أن يقال: " كنت على يقين من خلية هذا، وشككت في خليته " فإن وحدة القضيتين محفوظة، ولا معنى - على ما تقرر (1) - لاعتبار كون الشك في بقاء ما يتيقن به، لأنه أمر تصوري، والشك واليقين يتعلقان بالقضايا التصديقية، أو بما في حكم القضية.
نعم، بناء على جريان الاستصحاب إذا كان الأثر لحال الشك فقط، يشكل الأمر، لتهافت الاستصحابين، ولا يمكن شمول الدليل لهما. ولكن