تذنيب: في بيان إشكالين آخرين على صحة بيع الغاصب لنفسه مع دفعهما بناء على دلالة المآثير على صحة الفضولي، فشمولها لهذه الصورة محل منع.
نعم شمول رواية ابن قيس (1) - لظهورها في بيع الوليدة لنفسه - غير بعيد، لأن المتعارف في هذه الأمور نية الولد جلب الثمن لنفسه، فيكون البيع لنفسه. ويحتمل أن يبيع عن والده بجلبه لنفسه، ولعله الأظهر.
وبناء على دلالة الأخبار المانعة على بطلانه، فالقدر المتيقن من شمولها هذه الصورة، فإذن لا بد من العمل بها هنا، لعدم المعارضة بينها وبين المجوزة.
ثم إن هنا إشكالا ثالثا: وهو أن هذه المسألة مشتركة في الرد قبل الإجازة مع المسألة السابقة، لكراهة المالك بالبيع قطعا.
وربما يحكى - كما في كتاب الشيخ (قدس سره) - إشكال رابع على صحة الفضولي في خصوص هذه المسألة، فيما إذا كان المشتري عالما بالواقعة (2)، وذلك لأن الأصيل المتصدي للاشتراء من الفضولي بإقباض الثمن إليه، غير متمكن من استرداده، سواء أجاز المالك، أو رد البيع، وعليه فلا تتحقق حقيقة المعاوضة، لما عرفت من لزوم اتحاد المخرج