لم يكن بوجوده الحدوثي كافيا، فبوجوده البقائي كاف، ومظهره ما سبق من الإظهار.
اللهم إلا أن يقال: بأن الإظهار السابق لا يظهر به إلا أصل الرضا، وهو يتعلق بوجوده الحدوثي غير الكافي، ووجوده البقائي كاف في شرطية الرضا، ولكنه ليس يصح العقد بمجرده، لحاجته إلى الإظهار، بل ولو كان المحتاج إليه أصل الإظهار، لا إنشاء الإجازة، فعلى مسلكنا من احتياج العقد في التأثير إلى الرضا المظهر، لا يمكن تتميم العقد على القول: بأن الرضا الحدوثي غير كاف.
نعم، على مسلك الشيخ (رحمه الله) والوالد المحقق - مد ظله - من كفاية الرضا الباطني (1)، فلا يحتاج إلى الإجازة في هذه الصورة قطعا.
الجهة الثانية: فيما إذا اشترى ما باعه وتغير حاله بين العقدين لو باع واشترى، وتغير حاله بين البيع والشراء، بأن صار كارها للعقد الأول، فهل يحتاج إلى الإجازة، أم لا؟
أو يفصل، فإن أظهر كراهته فلا يصح بالإجازة، فضلا عن صحته بدونها، بناء على ما مر من هدم العقد بها (2)، وإن لم يظهر كراهته فيصح معها؟