في إثبات وجوب الإجازة بناء على الاحتياج إليها فإذا تحرر وجوب الوفاء بالاشتراء، فلا معنى للشك في وجوب الإجازة، بناء على الاحتياج إليها، لأنها تصير كالقبض في الصرف والسلم، بناء على وجوب الوفاء بالعقد وإن لم يكن صحيحا شرعا قبل القبض، لأن عدم الصحة الشرعية لا ينافي شمول العمومات الأولية له، كما هو الظاهر.
اللهم إلا أن يقال: بأن مع الحاجة إليها لا يمكن الالتزام، لعدم ثبوت حق للمشتري على المالك، ولا نقل ملك منه إليه، لأن معنى الحاجة إليها دخالتها في ذلك، أو كاشفيتها عن الحق إثباتا.
ودعوى: أن هذا نظير الأصيل الواجب عليه الوفاء مع عدم نقل، ولا ثبوت حق، غير مسموعة كما مر تفصيلها. مع أنه غير تام قياسها، ضرورة أن في الأصيل صدر العقد من المالك، فلا بعد في إلزامه بإبقاء الالتزام، وأما في المقام فلا معنى محصل لإلزامه بالإجازة بعد عدم صدور أمر من المالك، ولو كان الصدور السابق والمالكية اللاحقة كافيا فهو ينتج عدم الاحتياج إليها رأسا.
تنبيه حول المآثير الدالة على اعتبار الإجازة ونفيها ربما يقال بدلالة رواية الحسن بن زياد الطائي السابقة (1)