للتحقق، إلا أنها غير موصوفة بتلك العناوين، فتدبر.
ومما ذكرنا يظهر: أن ما قد يقال: من أن الفضولي في هذه المسألة يقصد أن يكون البيع للمالك، وهذا يرجع إلى خلو ذمته عما يأتي به عند العقلاء، غير بعيد في ذاته، إلا أن العقد المزبور لا يستلزم كون العقد واقعا حقيقة بين المالك والمشتري، فإنه ضروري البطلان، فإما يقال:
بأنه مراعى، فلا يكون له الطرف حقيقة، أو يكون الطرف هو الفضولي:
فعلى الأول يلزم ما ذكرناه: من أن الاتصاف منوط بالطرف.
وعلى الثاني فلا بد على الفضولي من الوفاء، إما بإرضاء المالك، فتكون النتيجة له، ولا يصير هو الطرف بالإجازة، أو بالوفاء به بنفسه.
فعلى ما تقرر يعلم: أن الفضولي ليس طرفا، بل هو العلة التكوينية لحصول العلة الإعدادية للنقل، وإذا حصل السبب، وصارت العلة الإعدادية علة فعلية، فعندئذ يجب الوفاء على من بيده تحققت، كما لا يخفى.
الأمر الثاني: دعوى ظهور بعض الأدلة اللفظية في فساد الفضولي فمنها: المستثنى في آية التجارة وغاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال: هو أن المستفاد منها حصر السبب والوجه الناقل في التجارة الناشئة عن التراضي، لظهور الاستثناء في ذلك مع القيود المأخوذة فيه، من غير فرق بين كون